قائمة الکتاب
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الخلع والافتداء والمباراة
وفيه فصول
كتاب الظهار
وفيه فصلان
كتاب الايلاء
وفيه فصلان
كتاب الاعار
وفيه فصول
كتاب الاقرار
وفيه فصلان
كتاب العتق
البحث الثاني في كيفية القرعة
٢٠٢كتاب التدبير
كتاب المكاتبة
كتاب الاستيلاد
كتاب اليمين
كتاب النذر والعهد
وفيه مطلبان
كتاب الكفارات
وفيه مقصدان
كتاب المواريث
وفيه امور
كتاب القضاء
وفيه مطالب
كتاب الشهادات
وفيه مقاصد
كتاب الغصب
وفيه فصول
كتاب الاطعمه والاشربه
وفيه مطالب
كتاب الصيد
وفيه فصول
كتاب التذكية
كتاب اللقطة
كتاب احياء الموات والمشتركات
كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول
كتاب القصاص
كتاب الديات
وفيه فصول
البحث
البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
إعدادات
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
المؤلف :شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :641
تحمیل
البحث الثاني : في كيفيّة القرعة
إذا أعتق ثلث عبيده ، أو أعتق الجميع وهو مريض وليس له سواهم ، جعلوا ثلاثة أقسام ، ثمّ يكتب أسماء العبيد ، فإن خرج على الحرّيّة كفت الواحدة ، وإلّا أخرج رقعتين ، وإن شاء كتب الحرّيّة في رقعة والرّقيّة في رقعتين ، ثمّ يخرج على أسمائهم فهنا فروض :
الأوّل : تمكن قسمتهم أثلاثا ، والقيمة متّفقة ، كستة قيمة كلّ واحد مائة ، فيقسّم ثلاثة أقسام ثمّ يقرع.
الثاني : تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ، ويمكن التعديل بالعدد والقيمة ، كستّة قيمة كلّ واحد من اثنين ثلاثمائة ، وقيمة كلّ واحد من اثنين مائتان ، وقيمة كلّ واحد من اثنين مائة ، فيجعل الأوسطين قسما ، وواحدا من الأوّلين مع واحد من الآخرين قسما ، والباقي قسما ، ثمّ يقرع.
الثالث : تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ، ولا يمكن التعديل بالعدد ، فيعدّلون بالقيمة ، كستّة قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، فيجعل الواحد قسما ، والاثنان قسما ، والثلاثة قسما ، ثمّ يقرع.
الرابع : تمكن القسمة أثلاثا ، والقيمة مختلفة ولا يمكن تعديلهم بالقيمة ، فيعدّلون بالعدد ، كستّة قيمة اثنين ألف ، وقيمة اثنين سبعمائة ، وقيمة اثنين خمس مائة (١) ، فيجعل الأوسطين قسما ، وواحدا من الأوّلين مع واحد من الأخيرين
__________________
(١) في « أ » : « خمسين » ولعلّه مصحّف.