الباقي ، والكسب بينهما بالنسبة ، وكذا النفقة والفطرة.
ولو هاياه الشريك صحّ وتناولت [ المهاياة ] المعتاد والنادر كاللقطة ، ولا يجبر الممتنع عليها ، ولا عبرة بيسره بعد العتق.
الثاني : المباشرة ، فلو ورث بعض من ينعتق عليه لم يسر ، ولو اتّهبه ، أو اشتراه ، أو قبل الوصية به ، فالأقوى التقويم.
ولو قبل الوليّ هبة بعض أب الطّفل فلا تقويم.
الثالث : أن لا يتعلّق بحصّة الشريك حقّ لازم كالوقف ،بخلاف التدبير ، وفي الرّهن والكتابة والاستيلاد توقّف.
ولا يشترط قصد حصّته ، فلو أعتق الجميع أو النصف (١) انصرف إلى شقصه ، وقوّم عليه الباقي ، ولا قصد الإضرار ، وقيل (٢) : إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة عتق نصيبه خاصّة وإن كان موسرا ، وسعى العبد.
__________________
(١) في « أ » : أو البعض.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٤٢.