البحث الثاني :
في أحكامه
إذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة (١) وقيل : بالإعتاق.
فروع
الأوّل : لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صحّ على الأوّل ، وبطل على الثاني.
الثاني : لو مات العبد قبل الأداء مات مبعّضا ، ولا شيء على المعتق ، وعلى الثاني يموت حرّا وتلزمه القيمة.
الثالث : إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلّا أخذت من تركته.
الرابع : لو لم نشترط (٢) الأداء ثبتت حرّيته فيورث ، ويجب كمال الحدّ ، وإلّا فهو كالمبعّض.
الخامس : لو تداعى الشريكان العتق حلفا ، واستقرّ الرّقّ بينهما إن شرطنا الأداء ، وإلّا تحرر.
__________________
(١) في « أ » : بأداء الجميع.
(٢) في « أ » : لم يشترط.