السادس : لو ادّعى شريكه عتق نصيبه ، حلف المنكر ، وبقي نصيبه رقّا ، وعتق نصيب المدّعي مجانّا إن لم نشترط الأداء ، وإلّا بقي رقّا ، ولو نكل أخذت منه القيمة ، ولم يعتق نصيبه.
ولو هرب المعتق انتظر ولو أعسر أنظر.
ولو اعتق اثنان دفعة قوّم عليهما حصّة الثالث بالسوية وإن تفاوتا ، ولو أعسر أحدهما قوّمت على الآخر.
ولو أوصى بعتق بعض مملوكه أو بعتقه (١) وليس سواه لم يقوّم الباقي على الورثة لعدم المباشرة.
ولو أعتقه عند موته عتق من الثلث ولم يقوم عليه ويعتبر قيمة الموصى به بعد الوفاة ، وقيمة المنجّز عند الإعتاق ، وتعتبر قيمة التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض ، لأنّ التالف بعد الوفاة غير معتبر ، والزيادة للوارث ، لأنّها نمت على ملكه.
وحيث يجب السعي فكلّما أدّى شيئا عتق منه بقدره.
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المباشر إن قلنا يعتق بالإعتاق ، لأنّه غارم ، وإلّا حلف الشريك ، لأنّه متبرّع منه قهرا.
ولو اختلفا في العيب قدّم قول الشريك مع يمينه ، ولو اختلفا في تجدّده قدّم قول المعتق.
__________________
(١) في « أ » : « أو نصفه » ولعلّه مصحّف.