الفصل الرابع : في العوارض
إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو مثل به مولاه عتق ، وكذا لو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج قبله.
ولو مات إنسان ولا وارث له إلّا الرّقّ اشتري من التركة وأعتق.