ولا حدّ للمهر في القلّة والكثرة ، فيصحّ على الأقلّ من مهر السنّة والأكثر منه.
ولا يشترط ذكره ، فلو أغفله أو شرط ألا مهر صحّ ، ويجب مع الدخول مهر المثل.
ولا يجب تقدير المعيّن كهذه الصبرة ، ويجب تقدير المضمون بالكيل أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة ، فلو أبهمه فسد دون العقد.
ولو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ، فلو أبهمها فسد المهر ، وإذا عيّنها تعيّنت وإن لم يعرفها ، ولو طلبت غيرها لم يجب إجابتها ، ولا يجب تعيين الحروف وتلقينها الجائز (١) وحدّه الاستقلال ولا يكفي تتبّع نطقه ، ولو استقلّت بالآية ثمّ نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم.
ولو تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فله الأجرة ، وكذا الصنعة.
ولو تزوّج أكثر من واحدة بمهر واحد صحّ ، وقسط على مهور أمثالهن.
ولو عقد على خادم أو بيت أو دار ولم يعيّن ولا وصف فلها الوسط.
ولو تزوّج على كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فالمهر خمسمائة درهم.
ولو تزوّجها بمهر سرّا وبآخر جهرا ، فالمعتبر الأوّل.
ولو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه ، وإتلاف المرأة قبض.
__________________
(١) المراد من « الحروف » القراءة ، المنقسمة إلى القراءة المشهورة وهي الجائزة ، والشاذّة وهي غير الجائزة ، والمصنّف أخذها بالإطلاق ولم يوجب تعين القراءة الجائزة تبعا للعلّامة في القواعد حيث قال : « لم يجب تعيين الحروف ولقّنها الجائز على رأي ».
لاحظ القواعد : ٣ / ٧٤ ، وجامع المقاصد : ٣ / ٣٤٥ ، والمبسوط : ٤ / ٢٧٣.