ولو ظهر استحقاق المدفوع ردّ في الرّقّ حتّى يأتي ببدله.
ولو ظهر معيبا تخيّر بين الرّدّ والأرش ، ومع الرّدّ يصير رقّا ، ويمنع الرّد العيب المتجدّد عند السيّد ، ولو دفع الأجود لزمه قبوله ، لا الأدون ولو أبرأه السيّد عتق ، ولو أبرأه من البعض عتق بإزائه إن كانت مطلقة ، ولو أقرّ بالقبض عتق ، ولو كان مريضا متّهما نفذ من الثلث.
الخامس : الأجل ، والحقّ اشتراطه ، فلا تصحّ حالّة ، ويجوز اتّحاد النجم وتعدّده.
ويشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كأجل السّلف والنسيئة ، ويتعيّن (١) وقت الأداء فيه ، فلو جعل النجم ظرفا للأداء لم يصحّ.
ويجوز مساواة النجوم والمال واختلافهما.
ولا يشترط اتّصال الأجل بالعقد.
__________________
(١) في « أ » : ويعتبر.