[ البحث ] الأوّل : في سببه
وهو علوق أمته منه ، فلا يثبت بعلوق الزوجة أو الموطوءة بالشبهة أو بالزّنا وإن ملكها حبلى ، ولا يمنع تحريم الوطء العارض من نفوذ الاستيلاد ، كالصوم ، والحيض ، والإحرام ، والرّهن ، والظهار ، والإيلاء ، وكذا لو ملك المسلم وثنيّة والمرتدّ عن غير فطرة مسلمة.
ولا يشترط الإسلام في المولى والأمة ، فلو أحبل الذميّ أمته صارت أمّ ولد ، لكن لو أسلمت بيعت عليه على الأصحّ ، ويتحقّق بوضع العلقة فصاعدا دون النطفة ، وتظهر الفائدة في التصرّفات بعد الوطء وقبل الوضع.
ولو اشتبه افتقر إلى شهادة أربع نساء.