[ البحث ] الثاني : في الحكم
أمّ الولد رقّ ، فيجوز التصرّف فيها بما لا يخرجها عن ملكه إلّا العتق ، فله استخدامها ، وإجارتها (١) وتزويجها ، وتدبيرها ، ومكاتبتها ، (٢) ووطؤها ، وعتقها في الكفّارة وغيرها ، وله كسبها.
ولا يجوز هبتها ، ولا بيعها إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، سواء كان حيّا أو ميّتا.
ولو مات الولد قبل مولاها رجعت طلقا ، ولا يقوم ولده مقامه ، ولا تعتق بموت مولاها من أصل التركة بل من نصيب ولدها ، فلو لم يكن سواها عتق نصيب الولد وسعت في الباقي ، ولا تقوّم على الولد.
ولا يتعدّى حكم الاستيلاد إلى أولادها ، وكلّما في يدها للوارث.
وتصحّ الوصيّة لها من مولاها خاصّة ، وتعتق من الوصيّة ، فإن لم تف بالقيمة عتقت من نصيب الولد.
__________________
(١) في « أ » : أو إجارتها.
(٢) في « أ » أو مكاتبتها.