ولو قال : أشهد بالله فهو يمين ، بخلاف أعزم بالله.
ولا ينعقد بالنبي ، والأئمّة ، والأبوين ، والمصحف ، والكعبة ، والحرم ، ولا بالنجم ، والطلاق ، والعتاق ، والظهار ، والتحريم ، ولا بالبراءة من الله ، أو رسوله ، أو أحد الأئمّة ، وكذا هو يهوديّ ، أو نصرانيّ ، ونحوه ، ولا بأيمان البيعة تلزمني. (١)
وحرف القسم : الباء والتاء والواو ، ويجوز تقديره ، وينعقد بقوله : ها الله ، وأيمن الله ، وأيم الله ، ومن الله ، وم الله.
ويشترط النطق والقصد ، فلو نواه ولم ينطق أو بالعكس ، لم ينعقد.
ولو قال : قصدت الإخبار بقولي أقسم بالله ، قبل.
والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين بشرط النطق والاتّصال والقصد ، فلا عبرة بالنيّة ، ولا بالمتأخّر عادة ، ولا بما سبق لسانه إليه.
ولا يشترط قصده عند اليمين (٢) بل عند التّلفظ به ، ويجوز تقديمه وتأخيره ، ولو علّقها بمشيئة الله ، فإن كان المحلوف عليه واجبا ، أو مندوبا ، أو ترك محرّم أو مكروه انعقدت وإلّا فلا.
فلو قال : والله لا شربت إلّا أن يشاء الله ، أو لا أشرب إلّا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب وعدمه.
__________________
(١) أيمان البيعة ممّا أحدثه الحجّاج بن يوسف الثقفي ، أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطّلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال ، فكانت هذه الأيمان الأربعة أيمان البيعة القديمة المبتدعة ، ثمّ أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة تختلف فيها عاداتهم. الموسوعة الفقهية : ٧ / ٢٥٠ ، مادّة ( أيمان ). ولاحظ السرائر : ٣ / ٤٦ ـ ٤٧.
(٢) في « أ » : ولا يشترط عند اليمين.