الأمر الثاني : في الحالف
ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والنيّة ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكره والسكران والغافل والنائم والغضبان إلّا أن يملك نفسه ، ولا مع عدم النّية وإن حلف بالصّريح ، وهي يمين اللّغو ، ويقبل قوله في عدم القصد.
وتصحّ من الكافر غير المعطّل ، فإن مات عوقب عليه ، وإن أسلم قبل فوات وقته لزمه مقتضاه ، وإلّا حنث ، وتسقط الكفّارة بالإسلام.
ويشترط إذن الوالد والزّوج والمولى في غير الواجب وترك المحرّم ، فلا تنعقد بدونه ، وقيل : ينعقد ولهم حلّه مع بقاء الوقت والوصف ، فلو خرج قبل الفعل والحلّ وجبت الكفّارة ، ولو مات الأب أو طلّقت الزوجة أو عتق المملوك قبل الفعل : فإن كان الوقت باقيا وجب الوفاء ، وإلّا وجبت الكفّارة (١). والأوّل أشهر.
وإذا أذن المولى لم يمنعه من الأداء في أوّل وقت الإمكان.
__________________
(١) لاحظ القواعد : ٣ / ٢٦٧.