[ القسم ] الثاني : [ في ] المأكل والمشرب.
قاعدة : إذا حلف وأطلق حمل اللفظ على حقيقته العرفيّة ، فإن لم تكن فاللغويّة ، فإن اجتمعا فعلى العرفيّة ، ويجوز أن ينوي به خلاف ظاهره (١) كالحقيقة العرفيّة ويريد اللغوية ، وبالعكس ، وكالحقيقة ويريد المجاز ، وكالعامّ ويريد به الخاصّ ، كما لو حلف على اللحم ، ويريد به لحم الإبل ، وبالعكس كأن يحلف : لا شربت لك ماء من عطش ويريد [ به ] رفع كل منّة ، وبالمطلق ويريد المقيّد كما لو حلف لعتق رقبة ويريد المؤمنة ، وبالعكس كأن يحلف على المؤمنة ويريد مطلق الرقبة.
ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ كأن ينوي بالصلاة الصّوم لغت اليمين.
إذا عرفت هذا فالطعام اسم للقوت والأدم والحلو الجامد والمائع.
والقوت اسم للخبز والتمر والزبيب والجبن واللبن إلّا أن يعتاد غيرها.
والأدم اسم لما يؤتدم به كالملح والدبس والطبائخ والأدهان.
والفاكهة اسم للرمان والعنب والرطب وكلّ ما يتفكّه به حتّى البطيخ والنبق (٢) ، دون الخضراوات ، وتشترط الرطوبة ، فلا يحنث باليابس منها ، كالزبيب.
والرأس اسم لما فيه عيناه (٣) ، وعرفا لرأس الإبل والبقر والغنم.
__________________
(١) في « أ » : خلاف الظاهر.
(٢) في مجمع البحرين : النبق ـ بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن ـ : ثمرة السدر ، أشبه شيء بها العنّاب قبل أن تشتدّ حمرته.
(٣) قال في الدروس : ٢ / ١٦٨ : الرأس لغة عامّ ، وعرفا خاصّ بالأنعام ، فلا يحنث برأس الطير والحوت وقال العلّامة في القواعد : ٣ / ٢٧١ : ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب ، كالبقر والغنم والإبل دون رأس الطير والسمك.