ويحنث لو قال : فتنحّ عنّي أو شتمه.
ولو كلّم غيره بقصد إسماعه ، أو كاتبه ، أو راسله ، أو أشار إليه إشارة مفهمة ، أو كلّمه حال نومه ، أو إغمائه ، أو غيبته ، أو موته ، لم يحنث.
ولو سلّم عليه ( أو قرأ عليه ) (١) ، أو صلّى خلفه ، وقصده بالتسليم ، حنث.
ولو حلف أن يهاجره ، حنث بالمكاتبة والمراسلة.
[ القسم ] الرابع : البيت والدار.
قاعدة : إذا حلف على فعل ، ابتداؤه كاستدامته ، حنث بهما ، وإلّا حنث بالابتداء خاصّة.
فالأوّل : كالسكنى ، والإسكان ، والمساكنة ، واللّبس ، والركوب ، والغصب ، والجماع ، وفي التطيّب توقّف.
فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها ، حنث بالاستدامة ، وبرّ بخروجه عقيب اليمين وإن أبقي رحله لا للسكنى ، (٢) ولا يحنث بعوده لنقل متاعه وأهله.
ولو حلف لا يسكن زيدا حنث باستدامته ويبرّ بإخراجه عقيب اليمين.
ولو حلف لا يساكنه ، حنث بالاستدامة ويبرّ بانتقال أحدهما ، وكذا البحث في البواقي.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج ».
(٢) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٢٧٤ : ولا يجب نقل الرّحل والأهل ، ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنيّة الانتقال.