امرأة تزوّجها (١) زيد ، فكلّم من اشتراه وكيله أو من زوّجه بها لم يحنث ، ولو قال : عبد زيد أو زوجته حنث.
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما رجع إليه بعيب أو إقالة أو قسمة ، ولا ما يملكه بهبة معوّضة ، أو بصلح معوّض ، أو بشفعة ، ويحنث بالسّلم.
وإذا عيّن لبس ثوب فاشترى به أو بثمنه غيره ، لم يحنث بلبسه ، وقد تصرفه القرينة إلى غير المباشرة ، فلو قال : لا بنيت وهو غير بناء ، ثمّ استأجر له حنث ، (٢) وكذا لو قال السلطان : لا ضربت ثمّ أمر به.
والحليّ يطلق على المحلّل وغيره ، والخاتم ، واللؤلؤ.
واللبس يشتمل الارتداء والاتّزار إلّا أن يقتضي العرف غيرهما.
فلو قال : لا لبست قميصا ، فارتدى به ، أو اتّزر به ، لم يحنث.
[ القسم ] السادس : العقد ، وهو اسم للإيجاب والقبول ، فلو حلف ليبيعنّ ، فأوجب ولم يقبل المشتري لم يبرّ ، ولو حلف لا أبيع ، فأوجب لم يحنث ، وإذا أطلق انصرف إلى الصحيح.
ولو حلف لا يبيعه بعشرة ، فباعه بأكثر لم يحنث ، ولو باعه بأقلّ حنث ، وينعكس في الشراء.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : يتزوّجها.
(٢) في القواعد : ٣ / ٢٧٥ : لو قال : لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره ففي الحنث إشكال ، ينشأ من معارضة العرف والوضع ، ولعلّ الأقرب متابعة العرف.