داري بارية وينوي سكّينا يبري [ بها ] أو يقصد بالبناء : السّماء وبالفراش والبساط : الأرض ، وبالأوتاد : الجبال ، وباللباس : اللّيل.
ولا يجوز استعمال الحيلة المحرّمة ويتمّ [ قصده ] مع الإثم مثل : أن تحمل ابنها على الزنا بامرأة لتحرم على أبيه ، وتجوز المباحة ويتمّ بغير إثم ، مثل : أن تزوّجه بها ، وأن ينكر الاستدانة إذا خشى من دعوى الإسقاط أو الوفاء أو الإبراء أن يلزمه المدّعي ، وكذا لو كان معسرا فخشي الحبس.
والنيّة أبدا نيّة المدّعي إن كان محقّا ، ونيّة الحالف إن كان مظلوما.
ولو أكره على اليمين أنّه لا يفعل مباحا ، حلف وورّى مثل : أن لا يفعله في السماء ، ولو أكره على اليمين أنّه لم يفعل قال : ما فعلت ، وعيّن بـ « ما » الموصولة.
ولو اضطرّ إلى الجواب بـ « نعم » قال وعنى الإبل.
ولو أكره على الطلاق لم يقع عندنا ، فلم يحتج إلى التورية ، وكذا لو حلف ما أخذ جملا أو ثورا أو عنزا ونوى السحاب ، والقطعة الكبيرة من الأقط ، والأكمة.
ولو حلف ليصدّقنّه (١) خلص بقوله : فعلت ما فعلت. (٢)
ولو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان ذكر الممكن.
__________________
(١) في بعض النسخ : « ولو حلف لتصديقه ».
(٢) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٢٨٣ : ولو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدّقنه ، أخبر بالنقيضين.