[ الركن ] الثالث :
في الملتزم (١)
وضابطه ما كان طاعة مقدورة ، كالعبادات الخمس ، والقربات الواجبة والمندوبة ، فلو جعله ترك واجب أو فعل محرّم أو مكروه أو مباح لم ينعقد ، ولو وصف الفعل وجبت الصّفة أيضا.
وهنا مباحث :
الأوّل : الصلاة ، إذا نذر أن يصلّي انصرف إلى ذات الركوع والسّجود ، دون الدعاء وصلاة الجنازة ، وتجب ركعتان ، ولو عيّن ركعة انعقد ويجب فيها (٢) كلّ ما يجب في اليوميّة إلا قراءة السورة ولو عيّن صفة لزمت ، ولو نذر هيئة في غير وقتها كالعيد والكسوف لم ينعقد ، وكذا لو عيّن هيئة غير مشروعة.
ولو نذر عددا تعيّن ويسلّم عند كلّ ركعتين.
ولو نذر السّجود انعقد بخلاف الركوع.
ولو نذر إتيان مسجد وجب ولا يلزمه الصلاة ولا عبادة.
ولو نذر فريضة صحّ وتداخلتا ، ولا تجزئ الفريضة عند الإطلاق ، ويتعيّن الزمان مطلقا حتّى المكروه ، والمكان بشرط المزيّة.
ولو نذر الطهارة حملت على المائيّة ، ولو تعذّرت تيمّم على توقّف.
__________________
(١) في النسخ الّتي بأيدينا « المطلب الثالث الملتزم ».
(٢) في « أ » : فيهما.