[ المطلب الثاني : في العهد ]
وأمّا العهد ، فصورة المشروط : عاهدت الله أو عليّ عهد الله أنّه متى كان كذا فعليّ كذا.
وصورة التبرّع : عاهدت الله أو عليّ عهد الله أن أفعل كذا.
ومتعلّقه كمتعلّق النذر ، وكذا شروطه وأحكامه.
ولا ينعقد بالنّية. (١)
__________________
(١) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٢٩٥ : ولا ينعقد إلّا باللّفظ على رأي.