وغيرهما ، ويجب فيها (١) عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
وأمّا الرابعة : فكفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وإفطار يوم من شهر رمضان على محرّم عمدا.
وأمّا الخامسة : فمن حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام فعليه إطعام عشرة مساكين ، ويستغفر الله ، وقيل : كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين ، (٢) وقيل : يأثم ولا كفّارة. (٣)
ومن تزوّج امرأة في عدّتها عالما ، فارقها فكفّر بخمسة أصواع من دقيق.
قيل : ومن نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدّين فإن عجز عنه تصدّق بما استطاع فإن عجز استغفر الله تعالى. (٤)
ومن نام عن العشاء حتّى انتصف الليل ، قضى وأصبح صائما.
ولا يلحق بالعشاء غيرها ، ولا بالنائم الناسي والعامد والسكران ، والوجه الاستحباب ، وكذا كفّارة وطء الحائض.
ولو ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : فيهما.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٥٧٠ ـ باب الكفّارات ـ.
(٣) وهو خيرة ابن إدريس في السرائر : ٣ / ٤٠.
(٤) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٥٧٠ ـ ٥٧١.