المقصد الثاني : في خصالها
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العتق ، ويتعيّن في المرتّبة على مالك الرقبة ، أو ثمنها مع إمكان الابتياع.
ولاتباع داره ولا ثيابه إلّا أن يفضل أحدهما عن حاجته ، ولا يجب بيع شيء من ذلك والاستبدال ببعض الثمن ، ولا يكلّف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه ، ولا يجب ابتياع نسيئة إلّا أن يكون له وفاء ، ولا قبول هبة الرقبة أو ثمنها.
وتباع ضيعته وعقاره وإن صار مسكينا.
والمديون المستوعب معسر ، ولو يكلّف العتق أجزأ إلّا مع مطالبة الديان.
ولو فقد الرقبة فإن تضرّر بالصّبر كالمظاهر انتقل إلى الصوم وإلّا فلا.
والقدرة معتبرة عند العتق ، فلو عجز بعد اليسر صام ولم يستقرّ العتق ، ولو أيسر بعد العجز أعتق ولم يستقر الصّوم.
ولو شرع في الصّوم ثمّ وجد الرقبة استحبّ العتق.
ولو شرع في الإطعام ثمّ تمكّن من الصّيام استحبّ الصّوم.
ويعتبر في العتق أمران :