[ الأمر ] الأوّل : في أوصاف الرقبة وهي خمسة :
الأوّل : الإيمان ، والمراد به الإسلام ، ويعتبر في القتل إجماعا وفي غيره على الأقوى ، ولا عبرة بإسلام المراهق ، نعم يفرق بينه وبين أبويه.
ويجزئ ولد الزنا ، والكبير الفاني ، والمريض مع استقرار الحياة ، والطّفل مع إسلام أحد أبويه ، ولا يشترط بلوغه الحنث (١) وإن كانت كفّارة القتل ، ولا يجزئ الحمل ولا من سباه المسلم.
الثاني : السلامة من عيب يوجب العتق ، كالعمى ، والإقعاد ، والجذام ، والتنكيل من المولى ، لا من الصّمم والخرس والخصاء ، والجنون ، ويجزئ مقطوع اليد أو الرّجل ومقطوع اليدين لا مقطوع الرّجلين.
الثالث : الملك أو حكمه ، فلو تبرّع عنه متبرّع لم يجز ولم يصحّ العتق ، ولو تبرّع عنه الوارث أجزأ على قول.
ولو أعتق عنه بمسألته أجزأ ولم يلزمه العوض إلّا ، أن يشترطه ، ويحصل
__________________
(١) قال الجوهري : الحنث : الإثم والذّنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة. الصحاح : ١ / ٢٨٠.
وفي مجمع البحرين : غلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم.
وقد اشترط في بعض الروايات بلوغه الحنث في كفّارة القتل ، لاحظ الوسائل : ١٥ / ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ، الباب ٧ من أبواب الكفّارات ، الحديث ٦. ولم يعمل المصنف بالرواية ولذلك أفتى بعدم الاشتراط.