وينقطع التتابع بصوم رمضان وقضائه لا بصوم الجمع المنذورة دائما.
ولو نذر جمع سنة صبر حتّى تخرج إلّا مع الضرر.
وينقطع بوطء المظاهر ليلا وتجب كفّارة أخرى.
ولو تضرّر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام.
ولو تضرّر بطول زمان الإطعام احتمل إباحة الوطء بالاستغفار.
المطلب الثالث :
[ في ] الإطعام
وإذا عجز في المرتّبة عن الصّوم وجب إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ واحد مدّ ممّا يسمّى طعاما ، كالحنطة ، والشعير ، ودقيقهما ، وخبزهما.
ويستحبّ الأدم (١) وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخلّ ، وأدناه الملح.
ويجزئ الإطعام دفعة ، والتسليم مجتمعين ومتفرّقين ، ولا يجزئ دون العدد وإن أعطاهم القدر ، فإن تعذّر العدد جاز التكرار ، ويجوز التكرار من الكفّارات المتعدّدة.
ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمّين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا يجزئ المريض ، ويجب التسليم إلى وليّ الطّفل ، ولا يفتقر إلى إذنه في الإطعام ، ولا تجزئ القيمة.
__________________
(١) في لسان العرب : ١٢ / ٩ ، مادة « أدم ». الإدام بالكسر والأدم بالضم ما يؤكل بالخبز أيّ شيء كان.