خاتمة
لا يجوز التكفير قبل موجبه ، ولا بجنسين (١) وإن كانت مخيّرة ، ولا يجزئ دفع القيمة.
والعبد يكفّر بالصّوم ولا يجزئه غيره وإن أذن مولاه ، وكذا لو أعتق عنه إلّا أن نقول : إنّه يملك إذا ملّكه مولاه.
ومن مات وعليه كفّارة وجب في المرتّبة أولى فرضه (٢) وفي المخيّرة أدنى الخصال إلّا أن يتطوّع الوارث بالأرغب.
ولو أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث فالزائد من الثلث ، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدّنيا ، والفاضل ميراث.
ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم من الثمانية عشر بمدّ من الطعام ، فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شيء عليه.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : « ولا يجزئ بجنسين » والصحيح ما في المتن ، قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٣٠٦ : ولا يجوز أن يكفّر بجنسين في كفّارة واحدة وإن كان مخيّرا كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة.
(٢) في « أ » : « أدنى فرضه » وفي الدروس : ٢ / ١٨٩ : ففي المخيّرة أدنى الخصال إلّا أن يتطوّع الوارث بالأرغب ، وفي المرتّبة أدنى المرتبة الّتي هي فرضه.