المطلب الثاني : في التفويض
وهو قسمان :
الأوّل : تفويض البضع
وهو أن يعقد بغير مهر ، أو يشرط عدمه ، فإذا تراضيا بعد العقد على شيء لزمه ، سواء كان بقدر مهر المثل أو لا.
ثمّ إن طلّق قبل الدخول فلها نصفه وبعده الجميع ، وإن لم يفرض شيئا فإن طلّق قبل الدخول فلها المتعة ، وبعده مهر المثل ، سواء الحرّة والأمة ، ولا يجبان بمجرّد العقد ، فلو مات أحدهما قبل الفرض والطلاق والدخول فلا شيء.
ولا تجب المتعة بغير الطلاق ، فلو اشترى زوجته المفوّضة بطل النكاح ، ولا مهر ، ولا متعة ، وللمرأة المطالبة بالفرض وحبس نفسها لأجله.
ويجوز الزيادة على مهر المثل والسنة ، فإن تعاسرا فرض الحاكم لها مهر المثل.
ويشترط في المفوّضة البلوغ والرشد.
وللوليّ أن يزوّج الصغيرة مفوّضة ، فتثبت المتعة بالطلاق قبل الدخول ، ومهر المثل بعده.
وقيل : لا يجوز فيثبت (١) مهر المثل بالعقد ونصفه بالطلاق (٢).
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : وقيل : يجوز فيثبت.
(٢) نسبه في جامع المقاصد إلى الشيخ في المبسوط ، لاحظ جامع المقاصد : ١٣ / ٤١٧ ؛ والمبسوط : ٤ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥.