ولو كان الوارث زوجا أو زوجة شارك مع الزوجة دون الزوج.
ولو ادّعى تقدّم الإسلام على القسمة قدّم قول الوارث مع اليمين ، ولو صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه ، وتقبل شهادته مع غيره إن كان عدلا لا مع اليمين.
وحكم الطفل حكم أبويه في الإسلام ، فإن كان أحدهما مسلما حكم بإسلامه ، ويتبعه لو أسلم (١) ثمّ إن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه ، وإن أصرّ فهو مرتدّ.
وروى في نصراني مات عن زوجة وأطفال وابن أخ وابن أخت مسلمين : أن يقتسما المال أثلاثا ، وينفقا على الأطفال بالنسبة ، فإذا بلغ الأطفال مسلمين ، أخذوا باقي التركة ، وإلّا استقرّ الإرث (٢).
وعليها أكثر الأصحاب ، فإن عملنا بها فلا يتعدّى.
ويتوارث المسلمون وإن اختلفت آراؤهم والكفّار وإن اختلفوا في النّحل. (٣)
والمرتدّ إن كان عن فطرة قسّمت تركته ، وقتل ، وبانت زوجته ، وتعتدّ عدّة الوفاة وإن لم يقتل ، ولا يستتاب ، فإن تاب قبل منه ، ولم تسقط الأحكام ، ويحكم بطهارته وصحّة تصرّفاته ونكاحه وتملّكه و [ يحكم ] بموته مسلما.
وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلّا قتل ، ولا تقسّم تركته حتّى
__________________
(١) في « أ » : إن أسلم.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٣٧٩ ، الباب ٢ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.
(٣) قال الشهيد في الدروس : ٢ / ٣٤٦ : ويتوارث الكفّار وإن اختلفوا في الملل والمسلمون وإن اختلفوا في النّحل ما لم يؤدّ إلى الكفر.