فالمال بينهما بالسويّة ، ولو كان نصفه حرّا فله الرّبع ، والباقي للإمام.
ولو خلّف ابنا نصفه حرّ مع أخ حرّ فالمال لهما ، ولو كان نصفه حرّا فله الربع ، والباقي للإمام.
وللمنع أسباب أخر :
الأوّل : اللّعان ، ويقطع التوارث بين الزّوجين وبين الولد وأبيه ، إلّا أن يعترف به الأب ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به.
الثاني : الغيبة المنقطعة تمنع من الإرث حتّى يعلم موته بالبينة ، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله إليها عادة ، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته ، ولو مات قريبه عزل نصيبه وكان كحكم ماله. (١)
الثالث : الحمل ، ويمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتّى يبين حاله ، وإلّا أعطي من لا ينقصه الحمل جميع نصيبه ومن ينقصه أقلّ مراتبه ، ووقف الباقي.
الرابع : الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث ، وقيل : تنتقل إلى الوارث ، ويتعلّق بها الدين تعلّق الرهن. (٢)
فعلى الأوّل يصرف النّماء في الدين ، وعلى الثاني هو للوارث ، ولو لم يستوعب انتقل إلى الوارث ما فضل ، والباقي على حكم مال الميت (٣) ويكون جميع التركة كالرّهن.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : بحكم ماله.
(٢) ذهب إليه العلّامة في القواعد : ٣ / ٣٥٤.
(٣) في « أ » : ولو لم يستوعب انتقل للوارث ما فضل والباقي في حكم مال الميّت.