المقدّمة الثالثة :
في الحجب
وهو قد يكون عن أصل الإرث ، فضابطه القرب ، فلا يرث أبعد مع أقرب ، وقد يكون عن بعض الإرث ، وهو في موضعين :
الأوّل : الولد مطلقا وإن نزل يمنع الزوجين من النصيب الأعلى ، ويحجب الذّكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ، ولا يحجبهما البنت ولا البنات.
الثاني : الإخوة يمنعون الأمّ عمّا زاد عن السدس (١) بشروط خمسة :
الأوّل : وجود الأب.
الثاني : كونهم أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ، والخنثى كالمرأة.
الثالث : كونهم للأبوين أو للأب ، فلا تحجب كلالة الأمّ.
الرابع : انفصالهم ، فلا يحجب الحمل.
الخامس : انتفاء الكفر والقتل والرقّ ، ولا يحجب أولاد الإخوة.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : على السدس.