الأمر الثاني : في التوريث بالنسب
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل :
في ميراث الأبوين والأولاد
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : للأب وحده المال وللأمّ وحدها الثلث ، ويردّ عليها الباقي ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث ومع الإخوة السدس ، والباقي للأب ، ولا شيء للإخوة ، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأمّ ثلث الأصل ، ومع الإخوة السّدس ، والباقي للأب.
وللابن وحده المال ، ولو تعدد الابن تساووا فيه.
وللبنت وحدها النصف ويردّ عليها الباقي ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي.
ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.