وترث المطلقة الرّجعية وتورث بخلاف البائن إلّا أن يكون الطلاق في المرض ، فإنّها ترث إلى سنة إلّا أن تتزوّج أو يبرأ من مرضه.
فلو طلّق أربعا وتزوّج بعد العدة أربعا ودخل وهكذا ورث الجميع الربع أو الثمن بالسويّة.
ويرث الزّوج من جميع التركة وكذا الزّوجة ذات الولد ، ولو خلت عنه منعت من رقبة الأرض ومن عين الأبنية والآلات والنخل والشجر ، وتعطى منها قيمة حصّتها.
ولو كان معها ذات ولد ورثت (١) من الأرض الثّمن ومن غيرها نصفه.
الفصل الثاني :
[ في ] الولاء
وهو ثلاثة :
الأوّل : ولاء العتق
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في تحقّقه وذلك بشروط :
الأوّل : التبرّع بالعتق ، فلو أعتق في واجب كالنذر والكفّارة والمشروط عتقه في البيع ، أو انعتق بعوض كالكتابة ، أو بغيره كعتق القرابة والاستيلاد والتنكيل به ، فلا ولاء.
__________________
(١) الضمير يرجع إلى ذات الولد ، فهي حسب ما تقدّم ترث من الأرض الثمن ، ومن غير الأرض نصف الثمن ، لوجود الشريكة في الثاني أعني ما لا ولد لها بخلاف الأوّل.