المبحث الثالث : في جرّ الولاء
إذا ولدت المعتقة ولدا من حرّ الأصل فلا ولاء عليه ، ولو كان من معتق فولاؤه لمولى أبيه ، ولو كان من مملوك فولاؤه لمولى أمّه ، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوه بعد الحمل به ، فإن عدم مولى الأب فلعصبته ، فإن عدموا فلمولى عصبة مولى الأب ، (١) فإن عدم الموالي وعصابتهم فلضامن الجريرة ، فإن عدم فللإمام ولا يرجع إلى مولى الأمّ.
ولو أعتق الجدّ قبل الأب انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء إلى مولاه.
ولو أعتق الجدّ البعيد انجرّ الولاء من مولى الأمّ إليه ، ثمّ منه إلى معتق الجدّ القريب ، ثمّ منه إلى معتق الأب وهكذا.
ولو كان الجدّ حرّ الأصل لم ينجرّ إليه.
ولو ولدت المعتقة من عبد بنتين فاشترتا أباهما عتق ولا ولاء لهما عليه ، فلا ينجرّ الولاء من مولى أمّهما إليهما ، (٢) فلو مات الأب فميراثه لهما بالتسمية والردّ لا بالولاء ولو ماتا أو إحداهما فالميراث للأب ومع عدمه ترث السابقة أختها بالتسمية والرّد دون مولى الأمّ ، فإذا ماتت الأخرى ولا مناسب لها (٣) فميراثها للإمام.
__________________
(١) في « ج » : فلمولى عصبته مولى الأب.
(٢) في « أ » : إليه.
(٣) في « ب » و « ج » : « لهما » ولعلّه مصحّف.