ولو أولد عبد من معتقة ابنا فالولاء لمولى أمّه ، (١) فلو أعتق الابن عبدا فولاؤه له ، فلو أعتق العبد [ المعتق ] أب الابن انجرّ الولاء من مولى الأمّ إليه ، (٢) فصار كلّ واحد منهما مولى الآخر ، ويرث كلّ منهما الآخر بالولاء.
ولو ماتا ولا مناسب فالميراث للإمام ، ولم يرجع الولاء إلى مولى الأمّ.
أمّا لو اشترى الابن أباه عتق عليه ، ولم ينجرّ الولاء إليه ، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة.
الثاني : ولاء تضمّن الجريرة
وهو أن يتولّى إنسان غيره يضمن حدثه ، ويكون ولاؤه له ، ولا يضمن إلّا سائبة كالمعتق في الكفّارات والنذور ، أو حرّ الأصل ولا قريب له ، فيرثه الضامن دون العكس مع فقد المناسب والمعتق وعصبته ومعتق معتقه ومن يمت به ، ولا يتعدّى الضامن فلا يرثه أولاده وأقاربه ، ويرث معه (٣) الزّوج والزوجة نصيبه الأعلى ، فإذا عدم فالإمام.
الثالث : ولاء الإمامة
ويرث الإمام من لا وارث له حتّى ضامن الجريرة إلّا مع الزّوجة ، فمع ظهوره عليهالسلام يصنع به ما يشاء ، وكان عليّ عليهالسلام يضعه في فقراء بلد الميّت وضعفاء
__________________
(١) وذلك لأنّ حرّية الولد رهن كون الأمّ معتقة ، فإذا كان ولاء الأمّ لمعتقها فيكون ولاء الولد له أيضا.
(٢) الضمير يرجع إلى العبد المعتق. ولاحظ المبسوط : ٤ / ٩٨.
(٣) في « أ » : « ويرث مع الزوج » والصحيح ما في المتن.