جيرانه تبرّعا ، ومع غيبته يحفظ بالوصاة أو الدفن إلى أن يظهر.
وتجوز قسمته في الفقراء والمساكين ويدفع إلى الجائر مع الخوف (١) ولا ضمان.
وله أيضا غنيمة السريّة بغير إذنه ، وما يتركه المشركون فزعا من غير حرب ، وميراث الكافر الّذي لا وارث له.
أمّا ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين.
وما يؤخذ من المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس.
وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة ، يعاد عليهم ، وفي غيرها يكون لآخذه بعد الخمس.
__________________
(١) في « أ » : ولا يدفع إلى الجائر إلّا مع الخوف.