الأمر الرابع : في التوابع
وفيه مطالب
[ المطلب ] الأوّل :
في ميراث ولد الملاعنة
ويرثه أمّه وولده ، فلأمّه السدس والباقي للولد للذّكر ضعف الأنثى ، ومع عدمه فلها الثلث بالتسمية والباقي بالردّ ، ومع عدمها ترثه إخوته لأمّه وإن نزلوا ، وأجداده لها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، فإن فقدوا فالأخوال والخالات وإن نزلوا كذلك.
ويتساوى الذّكر والأنثى في جميع المراتب ، فإن عدم الجميع فالإمام.
ويرث الزوج أو الزّوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى معه.
ولا يرثه أبوه ولا المتقرّب به ، وكذا العكس إلّا أن يعترف به أبوه ، فيرث أباه دون العكس.
ولا عبرة بنسب الأب ، فالأخ من الأبوين يساوي الأخ من الأمّ ، وكذا ابن الأخ للأبوين مع ابن الأخ للأمّ. (١)
__________________
(١) في « ب » و « ج » : « مع ابن ابن الأخ للأمّ » والصحيح ما في المتن.