المطلب السادس :
في ميراث المجوس
ويورثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين ، ونعني بالفاسد ما كان عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم ، كما إذا تزوّج بأمّه فأولدها ، فالزوجية والنسب فاسدان.
فلو اجتمع الأمران لواحد ، ورث بهما مثل أمّ هي زوجة ، فلها مع الولد الثمن والسّدس ، ومع عدمه الربع والثلث ، ويردّ عليها الباقي من عدم المشارك.
ولو كانت بنت هي زوجة ، فلها الثمن والنصف ، ويردّ عليها الباقي.
ولو كان معها أبوان فلهما السدسان ، ويردّ عليهم أخماسا ، ومع الحاجب يردّ عليها وعلى الأب أرباعا.
ولو كانت أخت هي زوجة ، فلها الربع والنصف ، ويردّ عليها الباقي مع عدم المشارك.
ولو كانت أخته لأمّه جدّته لأبيه ، أو جدّته لأمّه ، ورثت بالأمرين ، ولو منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع ، كبنت هي أخت ، أو بنت هي بنت بنت فلها (١) نصيب البنت.
ولو خلّف عمّة هي أخت لأب ، أو عمّة هي بنت عمّة ، فلها نصيب العمّة.
__________________
(١) في « أ » : فلهما.