وغير المجوس من الكفّار كالمسلمين إذا تحاكموا إلينا ، وأمّا المسلمون فلا يتوارثون بالسبب الفاسد إجماعا ، سواء كان مجمعا على تحريمه كالأمّ من النّسب والرضاع ، أو مختلفا فيه كأمّ المزنيّ بها أو البنت من الزّنا ، سواء اعتقد الإباحة أو التحريم ، بل المعتبر اعتقاد الحاكم ، ويتوارثون بالنسب الفاسد فلو وطئ بنته للشبهة فأولدها لحق به الولد ، وكان حكمه حكم المجوس.
المطلب السابع :
في حساب الفرائض
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في المقدّمات
وهي ثلاثة :
الأولى : في طريق الحساب ومخارج الفروض
أمّا الأوّل فعادتهم إخراج حصص الورّاث من أقلّ عدد ينقسم عليهم من غير كسر ، وأمّا الثاني فمخرج السهم أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ، فمخارج الفروض خمسة : النّصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية.
فإذا حصل في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي ، فهي من اثنين.