ولو اشتملت على ثلث وثلثين ، أو على أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة.
ولو اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فهي من أربعة.
ولو اشتملت على سدس ونصف ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فهي من ستّة.
ولو اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية.
وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس ، فهي من اثني عشر.
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فهي من أربعة وعشرين.
الثانية : إذا لم يكن في الورثة ذو فرض ، فإن تساووا كثلاثة ذكور ، فعدد رءوسهم أصل المال ، وإن اختلفوا كذكر وأنثى ، فاجعل للذّكر سهمين وللأنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال.
وإن كان هناك ذو فرض وغيره ، فاطلب عددا له ذلك الفرض ، ثمّ ادفعه إلى صاحبه ، ثمّ اقسم الباقي على رءوس باقي الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا.
الثالثة : في معرفة الأعداد ، العددان من ذوي الفروض وغيرها إمّا متماثلان ، أو متباينان ، أو متداخلان ، أو متوافقان.
فالأوّل كثلاثة إخوة من أمّ وثلاث أخوات من أب وأمّ في باب الفروض ، وكثلاثة أعمام وثلاثة أخوال في باب القرابة.
والمتباينان (١) هما اللّذان يعدّهما الواحد ، كالخمسة والسّتة.
__________________
(١) في النسخ الّتي بأيدينا : « والمتباينات ».