وأمّا الثاني وهو أن تزيد [ الفريضة ] عن السّهام فيجب الرد على ذوي السّهام عدا الزّوج والزوجة والأمّ مع الإخوة ، ولا يردّ على ذي السبب مع ذي السببين ، فلو خلّف أبوين وبنتا كان للأبوين السدسان وللبنت النصف ، والباقي يردّ أخماسا ، ومع الإخوة أرباعا ، فتجعل الفريضة خمسة أو أربعة أو تضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة.
ولو خلّف أحد الأبوين مع بنتين ، فالردّ أخماسا ، ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما خنثى فلا ردّ.
وأمّا الثالث : وهو أن تنقص [ الفريضة ] عن السّهام ، وذلك بدخول الزّوج أو الزّوجة ، كأبوين مع بنت وزوج ، أو مع بنتين وزوجة ، فللأبوين السدسان ، وللزوج الربع وللبنت الباقي ، وللزوجة الثمن وللبنتين الباقي.
ولو كان أخ من الأمّ أو أكثر وأخت من الأبوين أو الأب أو أكثر وزوج ، فللمتقرّب بالأمّ السّدس أو الثلث وللزوج النّصف ، والباقي للأخت أو الأختين فصاعدا.
ثمّ إن انقسمت الفريضة على صحّة وإلّا ضربت بسهام من انكسر عليهم النصيب في الفريضة.
مثال الأوّل : أبوان وزوج وخمس بنات ، الفريضة اثنا عشر ، للأبوين أربعة وللزّوج ثلاثة ، والباقي للبنات بالسوية.
ومثال الثاني : أن تكون البنات ثلاثا فتضرب ثلاثة في الفريضة ، ومنه تصحّ.