ومنها : انّه إذا كانت التركة صحاحا ضربت ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صحّت منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ، كزوج وأبوين ، فالفريضة ستّة والتركة عشرة ، للزوج ثلاثة ، فاضربها في عشرة تبلغ ثلاثين ، فاقسمها على عدد الفريضة ، يخرج لكلّ واحد خمسة ، فللزوج ذلك ، وللأمّ سهمان فاضربها في عشرة تبلغ عشرين ، فاقسمها على ستّة يخرج لكلّ واحد ثلاثة وثلث ، فللأمّ ذلك ، وللأب سهم فاضربه في عشرة تبلغ عشرة ، فاقسمه على ستّة ، يخرج لكلّ واحد واحد وثلثان ، فللأب ذلك.
وإن كان في التركة كسر ، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر ، بأن تضرب مخرج الكسر في صحاح التركة ، فما ارتفع تضيف إليه الكسر ، (١) ثمّ تعمل ما عملت في الصّحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فلو كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة وعلى هذا إلى العشرة.
مثال النّصف أبوان وزوج ، الفريضة ستّة ، وتكون التركة عشرة ونصفا ، فتضرب مخرج الكسر في عشرة تبلغ عشرين ، ثمّ تضيف إليها النصف ، يصير أحد وعشرين ، ثمّ تضرب نصيب الزّوج وهو ثلاثة في التركة ، تبلغ ثلاثة وستّين (٢) فتبسطها على ستّة يخرج لكلّ واحد عشرة ونصف ، فتقسمها على مخرج الكسر ، تكون خمسة وربعا ، فهي نصيبه.
__________________
(١) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : فما ارتفع تضيفه إليه ذلك الكسر.
(٢) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : ثم تضرب نصيب الزوج وهو ثلاثة ، فالتركة تبلغ ثلاثة وستّين.