الفصل الرابع : في المناسخات
ونعني بها أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ، ويتعلّق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، وطريقه أن نصحّح مسألة الأوّل ، ثمّ إن كان نصيب الثاني ينهض بفريضته من غير كسر فلا بحث ، وإلّا فإن اتّحد الوارث والاستحقاق فهو كالفريضة الواحدة ، مثل ثلاثة إخوة وثلاث أخوات من جهة واحدة ، فمات واحد بعد واحد حتّى بقي أخ وأخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا إن كانا للأبوين أو للأب ، وبالسوية إن كانا لأمّ.
وإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ، فإن انقسم نصيب الميّت الثاني على ورثته صحاحا فلا كلام ، كزوج مات عن زوجة وابن وبنت ثمّ ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غيره ، فلها ثلاثة من أربعة وعشرين ينقسم على وارثها من غير كسر.
وإن لم ينقسم على صحّة ، فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل وبين الفريضة الثانية وفق فاضرب وفق الفريضة الثانية ، لا وفق نصيب الميّت الثاني ، في الفريضة الأولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ، كأخوين من أمّ ، ومثلهما من أب ، وزوج ، ثمّ مات الزّوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الأولى اثنا عشر ، والثانية أربعة ، وبين سهمه وفريضته وفق بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان ، في اثني عشر لا من النصيب ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان.
وإن تباين النّصيب والفريضة ، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما