بلغ صحّت منه الفريضتان ، كزوج واثنين (١) من كلالة الأمّ ، وأخ من الأب ، ثمّ مات الزوج عن ابنين وبنت ، الفريضة الأولى ستّة والثانية ، خمسة ولا وفق بين نصيبه وفريضته ، فاضرب الخمسة في الستّة يبلغ ثلاثين ، ومنه تصحّ الفريضتان. (٢)
ولو مات واحد من وارث الميّت الثاني قبل القسمة ، فالعمل كما تقدّم ، وهكذا.
__________________
(١) في « أ » و « ج » : « واثنتين » والصحيح ما في المتن.
(٢) فرض كلالة الأمّ ( ٣ / ١ ) ، وفرض الزوج ( ٢ / ١ ) ، فالفريضة من (٦). نصيب الزوج منها ٦ * ٢ / ١ ٣ لا ينقسم على ورثته ، لأنّ عددهم (٥) فيضرب العدد في أصل الفريضة ٥ * ٦ ٣٠.
نصيب كلالة الأمّ ٣٠ * ٣ / ١ ١٠ ، ونصيب الزوج ٣٠ * ٢ / ١ ١٥ ، ونصيب كلالة الأب (٥) ينقسم عليهم بلا كسر.