وإمّا أن يسكت ، فإن كان عنادا حبس حتّى يجيب ، وكذا لو قال : لا أجيب ، وإن كان لآفة توصّل الحاكم إلى فهمه.
ولو احتاج إلى المترجم وجب اثنان ، ويشترط فيهما الذكورة والعدالة ، وفي الكاتب التكليف والإسلام والعدالة ، ويستحبّ أن يكون فقيها.
الفصل الثالث :
في الاستحلاف
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : [ في ] المحلوف به ، وهو الله تعالى ، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ، ويجوز الحلف بالأسماء الخاصّة ، ولا يجوز بغير ذلك من كتاب ، أو نبيّ ، أو إمام ، أو مكان شريف ، ولا بالأبوين.
ويجوز تحليف الذمّي بما هو أردع في دينه.
وصورتها : والله ما له قبلي حقّ ، ويجوز التغليظ بالقول والزمان (١) والمكان في جميع الحقوق إلّا المال ، فيشترط بلوغه نصاب القطع.
ويغلّظ على الكافر بما يعظم عنده.
ولا يجبر الممتنع من التغليظ.
ومحلّها مجلس الحكم إلّا مع العذر كالمريض وغير البرزة ، فيستنيب الحاكم حينئذ (٢).
__________________
(١) في « ب » و « ج » : أو الزمان.
(٢) فى « أ » : فيستنيب الحاكم به.