وإن نكل قضي عليه بالنكول ، أو بردّ اليمين على المدّعي على قول ، ويتبع بعد العتق.
ويمين الأخرس بالإشارة.
تنبيه
الحالف إمّا منكر مع عدم البيّنة أو معها إذا رضي المدّعي باليمين ، وإمّا مدّع مع الردّ أو النكول على قول ، ومع الشاهد ومع اللّوث في الدم ومع البيّنة في الميّت والغائب.
المبحث الثالث : في كيفية اليمين
ويلزمه الحلف على القطع إثباتا ونفيا في فعل نفسه ، وإثباتا في فعل غيره ، وفي نفي فعل غيره يحلف على عدم العلم ، ولا يحلف على الظنّ وإن استند إلى قول عدل أو قرينة حال ، ولا يكفي وجود خطّه وإن حفظه وأمن التزوير ، ولا خطّ مورّثه.
والنيّة نيّة المحقّ منهما ، فلو ألزمه المبطل باليمين ورّى.
والنيّة نيّة الحاكم ، فلو ورّى الحالف (١) لم يصحّ ، ويبطلها الاستثناء.
ولا يمين على الوارث إلّا أن يدّعي عليه العلم بموت الموروث وثبوت
__________________
(١) في « أ » : « فلو ورّى الحاكم » والصحيح ما في المتن. قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٤٤٧ : والنيّة نيّة القاضي ، فلا تصحّ تورية الحالف ، ولا قوله : إن شاء الله في نفسه.