وتقسّم الأرض المزروعة دون الزرع قسمة إجبار ، وكذا يقسّم الزّرع منفردا إن ظهر ، سواء كان سنبلا أو قصيلا.
ولو طلبوا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار ، لأنّ الزّرع كالمتاع.
ولو كان فيها غرس جاز قسمتها بعضا في بعض ، لأنّها كالشيء الواحد ، ولهذا تصحّ فيه الشّفعة.
ولو طلب قسمة كلّ عين على حدتها لم يجبر الآخر ، لاشتماله على الضرر.
ولا تجوز قسمة الوقف وإن تعدّد الواقف ، وتجوز قسمة الوقف من الطلق وإن اتّحد المالك ، ولو تضمّنت ردّا جاز من صاحب الوقف دون العكس.
المبحث الرابع : في كيفيّة القسمة
وهي نوعان :
الأوّل : قسمة الإجبار
وهي أربعة :
الأوّل : أن تتساوى الحصص قدرا وقيمة ، كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة بالسويّة ، فتقسم ستّة أقسام ، ثمّ يقرع.
ويتخيّر القاسم بين الإخراج على الأسماء أو على السّهام.
فالأوّل أن يكتب كلّ قسم في رقعة ويضعه بما يميّزه عن الآخر ،