الثالث : لو تشبّث مدّعي الكلّ والثلثين والنصف وفي يد كلّ واحد الثلث ، فمع عدم البيّنة لكلّ واحد ما في يده ، ويحلف للآخرين.
ومع البيّنة تصحّ من أربعة وعشرين ، فيجمع بين دعوى الأوّل والثاني على ما في يد الثالث ، فللأوّل أربعة بغير منازع ، ويتقارعان في الباقي ، ويقسم بعد النكول بينهما ، فيحصل للأوّل ستّة وللثاني سهمان.
ثمّ يجمع بين دعوى الأوّل والثالث على ما في يد الثاني ، فللأوّل ستّة بغير منازع ، ويتقارعان في الباقي ، ويقسم بعد النكول ، فيحصل للأوّل سبعة وللثالث سهم.
ثمّ يجمع بين دعوى الثاني والثالث على ما في يد الأوّل ، فالثاني يدّعي أربعة ، والثالث سهمين ، ويبقى سهمان للأوّل بغير منازع ، فيكمل للأوّل خمسة عشر ، وللثاني ستّة ، وللثالث ثلاثة.
ولو خرجوا فمع عدم البيّنة للأوّل الثلث بغير منازع ، ويقرع في الثلثين ، فإن خرج الأوّل أو الثاني أحلف وأخذه ، وإن خرج الثالث حلف وأخذ النّصف ، ثمّ يقرع بين الأوّل والثاني في السدس الباقي ، ويقسم بعد القرعة والنكول.
ولو أقاموا بيّنة فالثلث للأوّل بغير منازع ، والسدس يدّعيه الأوّل والثاني ، فيقسم بينهما بعد القرعة والنكول ، والنصف يدّعيه الثلاثة ، فيحكم للأعدل فالأكثر ، فالقرعة ، فالقسمة بعد النكول بينهم أثلاثا ، فيصحّ من اثني عشر سبعة للأوّل ، وثلاثة للثاني ، وسهمان للثالث.
الرابع : لو تشبّث مدّعي الكلّ والثلثين والنّصف والثلث ، ففي يد كلّ واحد الرّبع ، فمع عدم البيّنة يقسّم أرباعا ، ويحلف كلّ واحد ثلاثة أيمان إلّا أن يرضوا بيمين واحدة ، وكذا مع البينة إن قضي للداخل ، وإن قضي للخارج جمع بين