النّدرة وإن أمكن تداركها بالاستغفار ، ولا ترك السنن إلّا أن يظهر منه التّهاون بها.
والمروة : اجتناب الدناءة ، كالأكل في السوق غالبا ، ولبس ما لا يناسبه ، ولا يقدح فيها الصّنائع الدنيّة.
ويقدح في العدالة أمور :
[ الأمر ] الأوّل : القذف إلّا مع البيّنة ، أو اللّعان ، أو تصديق المقذوف ، ويزول الفسق بالتوبة.
وحدّها إكذاب نفسه وإن كان صادقا ويورّي [ باطنا ] (١) ولا يشترط إصلاح العمل بل الاستمرار عليها ، لأنّها صلاح له.
[ الأمر ] الثاني : اللّعب بآلات القمار كلّها وإن قصد الحذق ، حتّى بالجوز والبيض وإن لم يكن برهان.
[ الأمر ] الثالث : اللهو بالعود والزّمر وغيرها إلّا الدف في الختان والأملاك (٢) فاعلا كان أو مسمعا.
[ الأمر ] الرابع : الغناء وهو مدّ الصوت المطرب وإن كان في قرآن ، ورخّص الحداء للإبل وغيرها.
[ الأمر ] الخامس : شرب المسكر وغيره وبيعه ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو مزرا ، وكذا الفقّاع والعصير إذا غلى واشتدّ إلّا أن يذهب ثلثاه.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : « ولا يورّي » ولعلّه مصحّف ، قال في الدروس : ٢ / ١٢٦ ويزول الفسق بأن يتوب بإكذاب نفسه ، ويورّي باطنا إن كان صادقا.
(٢) في مجمع البحرين : الملاك بالكسر والإملاك : التزويج وعقد النكاح.