المقصد الثاني : في التحمّل والأداء
أمّا التحمّل ، فيجب على الكفاية على الأقوى ، ولو لم يوجد غيره تعيّن ، ويحصل بالدعاء إليه ، وبمشاهدة موجبة ، أو سماعه وإن لم يستشهد وإن نهاه ، وكذا لو جني ثمّ سمع منه ما يوجب حكما.
وليست الشهادة شرطا إلّا في وقوع الطلاق إجماعا منّا ، قيل (١) : وفي التبرّي من ضمان الجريرة ، وفي رجوع المالك بالأجرة لو هرب عامل المساقاة ، وتستحبّ في غير ذلك ، خصوصا في النكاح والرجعة والبيع.
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي ردّ شهادته عند الإقامة.
وأمّا الأداء ، فيجب على الكفاية إجماعا ، ولو لم يوجد إلّا اثنان تعيّن.
وإنّما يجب عند الاستدعاء ، ولو لم يعلم صاحب الحقّ بهما وجب إعلامه إن خيف ضياع حقّه بترك الإعلام ويجب على العدل (٢) وفي الفاسق توقّف ويقوى الوجوب لرجاء التوبة.
__________________
(١) نقله الشهيد في الدروس : ٢ / ١٣٥.
(٢) في « أ » : ويجب على العدول.