البصر لمعرفة المتكلم ، ويجوز أن يتحمّل الأعمى ما يفتقر إلى البصر بشرط معرفة صوت المشهود عليه قطعا ، أو يعرّفه عنده عدلان ، أو يكون مقبوضا [ بيده ] ، وكذا (١) في إقامة الشهادة عليه.
ويصحّ أن يترجم [ الأعمى ] للحاكم.
__________________
(١) في « أ » : « كما » والصحيح ما في المتن.