المقصد السادس : في الرجوع
إذا رجع الشّاهدان قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده فهنا مباحث :
الأوّل : الحدّ ، فلو رجعا ما قبل الاستيفاء لم يستوف ، سواء كان حدّا لله أو لآدميّ أو مشتركا.
ولو قال بعد الرجم : تعمّدنا ، فإن صدّقه الباقون فللوليّ قتل الجميع ويردّ ثلاث ديات ، وله قتل ثلاثة ويردّ ديتين ويردّ الآخر ربع دية ، وله قتل اثنين ويردّ دية والآخران نصف دية ، وله قتل واحد ويردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية.
ولو لم يصدّقوه مضى عليه إقراره ، ولو صدّقوه في أنّه كاذب في شهادته لا في كذب الشهادة اختصّ بالقتل ، ولا شيء عليهم من الدّية ، ويحدّون للقذف.
ولو شهد أربعة بالزنا ، والآخران بالإحصان فرجم ، ثمّ رجع شهود الزنا اقتصّ منهم ، ولا شيء على شاهدي الإحصان وبالعكس يجب العكس.
ولو رجع الجميع وزّعت الدية عليهم بالسوية ، ويحتمل التنصيف.
ولو شهد من شهود الزنا اثنان بالإحصان ، ثمّ رجعوا ، فعلى الأوّل على شاهدي الإحصان الثلثان وعلى الآخرين الثلث ، والأقوى تساويهم ، وعلى الثاني على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع وعلى الآخرين الربع.