ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة ، فإن ردّ في الرقّ فلا غرم ، وإن أعتق بالأداء ضمنا القيمة.
ولو أراد السيّد تعجيل الغرم غرما ما نقص بالكتابة ، (١) وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد.
تتمة : في كيفيّة الغرم
إذا رجعا معا غرما بالسوية ، ولو رجع أحدهما غرم النّصف ولو زادوا على اثنين وزّع الغرم عليهم بالسويّة ، ويغرم الشاهد مع المرأتين النصف ، وكلّ امرأة الرّبع.
ولو كان مع عشر غرم الرجل السدس ، وكلّ واحدة نصف السدس (٢).
ولا يغرم الغالط ، ولا من ردّت شهادته لفسق ، ولا لمعارضة بيّنة أخرى.
وإذا تاب شاهد الزّور وأصلح العمل قبلت شهادته بعد البحث عن صلاحه.
__________________
(١) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٥١٣ : ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال ، غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا.
(٢) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٥١٤ : لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا ، فعلى الرّجل السدس ، وعلى كلّ امرأة نصف سدس ، ويحتمل وجوب النصف على الرّجل ، لأنّه نصف البيّنة ، وعليهنّ النصف.