ولو ألقى صبيّا أو حيوانا يعجز عن الفرار في مسبعة فقتلهما السبع ، أو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو تبعها الولد فهلك ، أو حبس مالك الماشية فتلفت ، أو فكّ القيد عن الدابّة فشردت ، أو عن العبد المجنون فأبق ، أو فتح قفص الطائر ، أو حلّ الدابّة فذهبا في الحال أو بعد مكث ، أو فتح رأس الظرف فسال ما فيه بنفسه ، أو بإذابة الشمس ، أو بقلب الريح ، أو بتقاطر شيء منه فبلّ أسفله ، أو تجاوز قدر الحاجة من الماء والنار ، فاتّفق الغرق أو الحرق مع ظن التعدّي ضمن.
ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو دلّ السّارق ، أو أزال القيد عن العبد العاقل فأبق لم يضمن.
ويضمن المقبوض بالبيع الفاسد وشبهه وبالسّوم ومنافعه العينيّة (١) وصفاته مع جهل البائع وعلمه إن استوفاهما المشتري وإلّا فلا.
ويضمن المثليّ بمثله وغيره بأعلى القيم.
ويضمن المنفعة المستوفاة بالإجارة الفاسدة ، وحمل المغصوب دون حمل المبيع الفاسد والمستام إلّا مع اشتراط دخوله في المبيع.
ولو جحد الوديعة أو العارية أو تعدّى فيهما فهو غاصب ، وكذا كلّ أمين.
خاتمة
لو تعاقبت الأيدي تخيّر المالك في تضمين من شاء وفي إلزام الجميع ببدل واحد ، ويستقرّ الضمان على من تلف في يده ، فلو رجع على غيره رجع عليه.
__________________
(١) في « أ » : « ومنافع الغنيمة » ولعلّه مصحّف.