ولو آجر المغصوب للمالك رجع عليه بالأجرة وأجرة المثل.
ولو زوّجه بالجارية المغصوبة فاستولدها جاهلا ، نفذ الاستيلاد وبرئ منهما لا من الأرش ، وكذا لو وهبها منه ولو قال : اعتقها عنك أو عني فاعتقها لم يقع.
ولو وهب المغصوب فارتجعه المالك ، لم يرجع المتّهب على الغاصب ، ويرجع بالعوض إن كان.